الحر العاملي

510

الفصول المهمة في أصول الأئمة

على شهادة رجل ( 1 ) . باب 14 ( 2394 ) 1 - سئل الصادق عليه السلام : كيف صار القتل يجوز فيه شاهدان ، والزنا لا يجوز فيه إلا أربعة شهود والقتل أشد من الزنا ؟ فقال : إن القتل فعل واحد والزنا فعلان ، ( 1 ) الحديث .

--> ( 1 ) لأن في شهادة الفرع لا بد من الرجلين ، سمع منه ( م ) . الباب 14 فيه حديث واحد 1 - الوسائل ، كتاب الشهادات ، الباب 49 ( باب ثبوت القتل وكل ما سوى الزنا بشاهدين ، وعدم ثبوت الزنا بأقل من أربعة ) . الجديد ، 27 : 408 / 1 ( 34075 ) ، القديم ، 18 : 302 / 1 . نقله عن التهذيب : 7 : 404 / 7 ، وأشار إلى مثله عن التهذيب ، 6 : 277 / 760 . ( 1 ) أغلبي لا كلي ، سمع منه ( م ) .